سعد الدين الهلالى بجامعة المنصورة

في إطار الأسبوع البيئي الثالث والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ السيد عبد الخالق - رئيس الجامعة وتحت رعاية السيد الاستاذ الدكتور/ محمود محمد المليجى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويقوم بتنظيم فعالياته السيد الأستاذ الدكتور- محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة ، استقبل السيد الأستاذ الدكتور محمود المليجي بمكتبه بالجامعة فضيلة الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وصاحب العشرات من المؤلفات الفقهية المتميزة.
وأقيمت ندوتين بكليتي التجارة والآداب حاضر خلالهما الدكتور سعد الهلالي ،بجامعة المنصورة برعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المليجي .
وخلال الندوة التي اقيمت بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة , اليوم الأثنين , تحت عنوان "الصكوك الاسلامية ودورها التمويلى والاستثمارى بين الواقع والتطبيق" بحضور الدكتور "محمود الناغى" أستاذ المحاسبة بكلية التجارة والدكتور" ابو السعود موسى" استاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق , و الدكتور" سعد مطاوع" الأستاذ بكلية التجارة , لتناول تعريف مفهوم الصكوك , والركائز الاقتصادية لها ,و دورها فى تنمية الاقتصاد دون المساس بأصول الدولة.
وأعلن " الهلالي " رفضه لمسمى " الصكوك الإسلامية " لكون معاملات البيع والمقايضة موجودة ما قبل الإسلام وجاء الإسلام وأكد مشروعيتها واضعا ضوابط للمقايضة والمضاربة منها الشفافية والصدق في التعامل والرضا مع عدم إستخدام المؤثرات الصوتية حتى ولو كانت بالألفاظ مشيرا إلى مسمى "قانون سندات المقايضة" بالأردن وعدم تسميته بـ"قانون السندات الإسلامية" , وفي البحرين تم جمع كل المؤسسات المالية الإسلامية للإتفاق على معايير شرعية تعتبر بمثابة دستور لديهم ومع ذلك أطلقوا عليها "صكوك الإستثمار" وليس "الصكوك الإسلامية" , مضيفا بأن الدول الإسلامية أطلقت توصية بصكوك المضاربة وليست الصكوك الإسلامية , لذلك فلا بد من الإلتزام بالتسمية المنطقية في كل شيئ.
وشدد على أن التنمية ضرورة ولكن لا يجوز إستخدام المؤثرات الصوتية أو اللفظية أو الشعارية أو السياسية أو الدينية أو العاطفية , التزاما بأمر الله أن تكون التجارة عن تراض من خلال تحقيق صفات التراضي بكل صنوفها.
وأكد الدكتور " سعد الهلالي " على أن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز توزيع الربح إلا بعد خلوص رأس المال , بينما يرى ابن تيمية جواز توزيع الأرباح قبل خلوص رأس المال , لافتا إلى أن الشركات قائمة في الفقه الإسلامي على الأمانة والأصل فيها هو الإئتمان , بينما يرى المالكية بأن يد الشريك هي يد أمانة , وبذلك أصبح الأمر فيما يخص الصكوك مآله للدولة ولابد أن تضمن رأس المال مثلما تضمن الودائع والمدخرات , لأن ضمان الدولة لصكوك المصككين ضرورة كما أنها تضمن ودائع المودعين ؛ لأن البيع واحد ولا يجوز إستغلال العاطفة والدين في التأثير على الناس , موضحا أنه بذلك يكون قد نقل العلم وكلا القولين بكل أمانة.
https://env.mans.edu.eg/2021-07-06-12-21-12/2021-07-06-12-27-08/299-news-archive-2013/3392-saad-elhelaly#sigProId716a7bf09e
